موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد و اخر القضاء إلى رمضان الثاني :
استفتاء:

 ورد في رسالتكم الشريفة الجزء الأول الطبعة الحديثة في المسألة 1183: لا يجب الفور في القضاء و ان كان الأحوط –استحبابا- عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني. و في المسألة 1187: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد و أخر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكنه منه عازما على التأخير أو متسامحاً و متهاونا وجب القضاء و -الفدية- معا. أليست الفدية في المسألة الثانية تشعر بوجوب الفورية في القضاء ؟ و ما هو المقصود من المسألتين ؟

 
جواب:

 باسمه جلت أسماؤه

وجوب القضاء و وجوب الفدية حکمان لکل موضوع و وجود احدهما لا ينافي عدم الآخر، فکأنه قيل اقضي و ان لم تقض فادفع الفدية، مع اننا افتينا بعدم الفورية فأي تناف بينهما .