موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
في صورة اكتشاف بطلان الطواف اذا خرج من مكة متعمداً فلا يكفيه الإنابة :
استفتاء:

 1-  المعلوم عنكم انّكم ترون كفاية الإنابة للشخص الذي رجع من العمرة المفردة واكتشف انّ طواف القدوم باطلة وترون كفاية الإنابة حتى مع المقدرة وأنّه يجوز ان ينيب شخصاً يطوف عنه ويكمل باقي اعمال العمرة حتى مع مقدرته على الذهاب ولكن اذا كان خروج الشخص متعمداً من مكّة هل يكفيه الإنابة حتى مع المقدرة على الرجوع او مع عدم مقدرته على الرجوع هل يمكنه ان ينيب ؟

2- سيدي انا رجعت من مكّة وانا شاكٌّ في طواف القدوم والنساء انه اصابني ريح وقد احسست بحرکته عند الدبر ولكنّي غير متيقّن من خروجه واني اجد (الم الريح ) ولا اعرف، وقد طفت مرتين طواف النساء احتياطاً وانا قلبي مشغول و غير مطمئن .. فهل يمكنني ان انيب شخصاً يعتمر احتياطاً عنّي عمرة جديدة وتكون مجزية من باب الاحتياط وانتم ترون كفاية الإنابة فيما اذا رجع الشخص الى بلده واكتشف بطلان طوافه. فهل يمكنني ان انيب من يعتمر عنّي احتياطاً حتى اذا تبيّن بطلانها في المستقبل تكون كافية ومن باب ( فتواكم ) الكفاية في الإنابة.

 
جواب:

 باسمه جلت أسماؤه

1- في صورة اكتشاف بطلان الطواف قبل ان يخرج من مكة و تمكّنه من الطواف فلو ترك الطواف فهو يكون متعمداً فلا يكفيه الإنابة ، بل الظاهر أنّه مع عدم الرجوع مع تمكّنه منه لا تصحّ الإنابة.

2- لابأس بالإنابة احتياطاً و اثر عمل النائب ما اشرتم اليه ولكنه لا يجب للاستصحاب .