موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
حكم العاملين في حملات الحج :
استفتاء:

 ما حكم الكوادر العاملين في حملات الحج لو أرادوا دخول أطراف مكة المكرمة (كالعزيزية) مثلاً دون إحرام، وذلك لتجهيز السكن للحجاج ونحوه، مما يستغرق بضعة أيام قد تصل إلى 3 أو 4 أيام، فهل يجوز لهم ذلك ؟

وهل هناك حكم مشابه لهم يدخلون تحت عنوانه مثل الحطاب والحشّاش ونحوهما ؟

أم أنه يجب عليهم الإحرام لعمرة مفردة وإنجاز تلك الأعمال، ثم الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع؟

وهل يجزي في حالهم بعد أدائهم للعمرة المفردة أن يخرجوا إلى أدنى الحل (التنعيم مثلاً) والإحرام منه لعمرة التمتع؟ 

 
جواب:

 باسمه جلت أسماؤه

لا يجوز الدخول إلى مكة بدون إحرام ، وليس لهم حكم الحطاب وغيره. لابد للاحرام لعمرة التمتع من أن يكون من أحد المواقيت ولا يكفي إحرامه من أدنى الحل .