هل يجوز للحجام او المحتجم ان يشترط اجرة معينة او يطلق وينصرف الى المتعارف ؟
بإسمه جلت أسماؤه
بعض من الفقهاء حكم بالكراهة ولا يبعد الكراهة على اشتراط الحجام .