موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
لا تجب فدية الزوجة على زوجها :
استفتاء:

 ورد في مسالة أنه لا تجب فدية الزوجة على زوجها فلو افترضنا أن على الزوجة كفارة و فدية لشهر أو عدة أيام و لا يستطيع الزوج الدفع عنها، ولم تكن تملك الزوجة ما تدفع به الفدية سوى بعض المصوغات الذهبية كشبكة العرس أو ما وصلها هدية و هي لا تعلم بوصول مبلغ لها مستقبلا كي تدفع الفدية .

فهل يجب و الحال هكذا أن تبيع مصوغاتها من أجل دفع الفدية ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه  

اذا کان الشيء المهدي و التصوغ مما هو من شأنها و يناسب حالها و کانت تحتاجه في حياتها العادية لم يجب عليها بيعه و الا وجب.