موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
يشترط في القاضي الذکورية و لا ينفذ قضاء المرأة :
استفتاء:

اعمل قاضية في المحكمة و ابلغ من العمر 47 سنة سمعت ان في عملي اشكال شرعي علما انني اقضي في شؤؤن الاحداث و شؤون العائلة من ناحية النفقة مع الاشارة ان احكامي ليست نهائية و هي قابلة للاستئناف ارجو من جنابكم الموقر الاجابة بشكل مفصل و السلام و هل عملي في المحكمة يجوز ام لا ؟

جواب:

بإسمه جلت أسماؤه

يشترط في القاضي الذکورية و لا ينفذ قضاء المرأة إلا أن ذلك انما هو في الحکم لأحد المتخاصمين على انه حکم الله تعالى و بعنوان الولاية الثابتة من قبل حجة الله و أما لو حکم لا بهذا العنوان کما في القضاة المنصوبين من قبل السلاطين او رؤساء الجماهير فلا مانع من حکمهم غاية الامر عليهم ان يراعوا في الحکم ثبوت الحق لمن يحکم له و العلم به بل و مع شهادة العدلين عنده لکن لا يجوز له تحليف المنکر لانه من وظيفة المجتهد الا ان يکون الحلف لا بعنوان القاطع للخصومة بل من جهة ان المسلم لا يحلف کاذبا فيکون حلفه حينئذ احد الامور الموجبة للإطمئنان فلا مانع عنه بل الممکن دعوى مطلوبية ذلک من باب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر و عون الضعيف.