موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
عن حكم الزواج بعد الزنا بذات البعل
استفتاء:

  السلام عليكم 


سماحة المرجع آية الله الروحاني حفظكم الله


 قرأت في مسائلكم المنتخبة الطبعة الجديدة سنة٢٠١٤ في المسائل المتفرقة في النكاح:


أن من زنا بذات بعل فإنها تحرم عليه مؤبدا على الأظهر 


ثم قرأت في موقعكم المبارك قسم الاستفتاءات وفي جواب على سؤال لشخص: 


 سوال: زنيت بامرأة ذات بعل فهل يجوز الزواج بها عند طلاقها من زوجها ؟ 


  الجواب: باسمه جلت اسمائه 


  يجوز مع الكراهة إلا إذا تابت فانها حينئذ لا كراهة في زواجها. 

سؤالي لسماحتكم دام عزكم: لماذا هذا التعارض؟

 وإن كانت ثمة تغيير أو تصحيح في الفتوى فنريد أن نعرف ماهو الجواب الأخدث والرأي الأخير الذي توصلتم إليه في جواب هل أن الزنا بذات بعل توجب الحرمة المؤبدة أن لا؟ 

 هذا وشكرا لكم

جواب:


  باسمه جلت اسماؤه

 ما ورد في منهاج الصالحين في المسألة 2902 من عدم الحرمة الابدية في المزني بها هو المعتمد، ولكن على كراهة.