موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
لا يجوز للزوجة الامتناع من الجماع مع عدم المانع :
استفتاء:

أنا متزوج منذ سنة و عدة شهور (حيث أن الزوجة بكر حتى الان و هي تسكن في بيت والدها)، و قد طلبت من زوجتي ان تأتي إلى بيت الزوجيه عدة مرات و لكن الزوجة ترفض الطلب و هي مصره على تمديد فترة الخطبة في كل مرة. (علما ان الاتفاق كان ان تأتي الزوجة الى بيت الزوجيه بعد شهرين من العقد).

1 - هل يجب على الزوجة الاستجابة لطلب الزوج ؟

2 - هل تعتبر هذه الزوجة ناشزة في حال انها استمره برفض طلب الزوج ؟

3 - هل يجب على الزوجه استأذان زوجها اذا كانت تريد الخروج من بيت ابيها الى أي مكان في مثل هذه الحال ؟

4 - هل يحق للزوجة ان ترفض طلب الزوج بالتمكين له من الجماع (النكاح) ؟

5 - في حال رفض الزوجة القدوم الى بيت الزوجيه، و كذلك منعت الزوج من الجماع هل يجوز للزوج ان يتزوج مسيحية زواج متعة بدون أخذ إذن الزوجة ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

1 - يجب على الزوجة الاستجابة لطلب الزوج ان تاتي الى بيت الزوج في مفروض السئوال.

2 - و تعتبر هذه الزوجة ناشزة في حال استمرار رفض طلب الزوج.

3 - و لا يجوز خروج الزوجة من بيت ابيها الا باذن زوجها بعد شهرين من العقد.

4 - و لا يجوز للزوجة الامتناع من الجماع مع عدم المانع.

5 - و يجوز للزوج ان يتزوج مسيحية زواج متعة بدون اذن الزوجة مطلقا.