موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
رجلاً تزوّج من امرأة على أنها عرفاً عذراء و بعد کشف خلافه :
استفتاء:

 1- لو أنّ رجلاً تزوّج من امرأة على أنها عرفاً عذراء – ولم يكن في العقد اشتراط العذرية- وفي ليلة الزفاف أخبرته بأنها ليست عذراء وبأنها فقدت عذريتها من خلال ممارسة العادة السرية وأنه لم يمسسها رجل؟

فهل يحقّ له الفسخ ؟

وهل له أن يستردّ المهر- النصف أم كاملاً ؟

2 - بالنسبة للسؤال السابق ايضاً لو أنه صدقها واقتنع بأنه لم يمسسها رجل وأنها فقدت عذريتها بالعادة السرية, وعطف عليها وأراد أن يبقي عليها على أن تعده أن تصون عرضه وشرفه وأن تتوقف عن ذلك وتلتزم بالآداب الإسلامية خصوصاً أنه لم يعرف لها عيب غير هذا الأمر فهل يجوز له ذلك؟ وما الحكم إذا كررت ذلك ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

1- لا يحقّ له الفسخ و استرداد المهر سواء كان نصفه ام كلّه نعم له أن ينقص من المهر مقدار ما يقلّ مهر البكر عن مهر الثيّب نصفاً او ثلثاً او غيره .

2- يجوز حتى لو كررت كذلك .