موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
ضرب المرأة :
استفتاء:

 هل يجوز ضرب المرأة ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

يجوز الضرب في الجملة بنص الآية الكريمة، ولكن مورده ما اذا امتنعت عن الإستمتاع، ولم تمكّن منه بلا عذر عقلي أو شرعي، فإنه في هذا المورد بالخصوص أولاً يعظها ويخوفها بالله سبحانه، ويذكر ما ورد عن المعصومين عليه السلام من حق الزوج على الزوجة، وإن لم تتعظ يهجرها ي المضجع، وإن لم تتعظ ولم ترجع إلى التمكين يضربها (لا بالسوط ولا بالخشب) ضرباً غير مبرح أي ما لا يدمي لحماً ولا يهشم عظماً بحيث تتألم منه ولا يوجب ضرراً في بدنها. وقد عبر بعض الفقهاء عن ذلك بالضرب بمنديل ملفوف، وآخر انه بالسواك. وأما الضرب في غير هذه الموارد فقد ورد النهي عنه أكيداً. وعليه فما تعارف من الضرب في الأمور العرفية فهو من المحرمات الأكيدة، وفي مورد عدم التمكين إذا لم يحتمل عودتها إلى التمكين لا يجوز الضرب، كما أنه لو توقف تمكينها على الضرب الشديد لا يجوز.