موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
هدية الزوج لزوجته لازمة لا يجوز فسخها :
استفتاء:

 جرى العرف في مجتمعنا على أنه لو تقدم شاب لخطبة فتاة فإنه بعد العقد عليها دواماً أو مؤقتاً يلبسها شيئاً من الذهب بحسب إمكانياته كهدية منه لها بمناسبة العقد ، فلو تم ذلك ثم جرى بين المخطوبين نزاع أدى إلى انفصالهما، فما هو حكم الذهب الذي أهداه الزوج لزوجته بمعنى أنه هل يكون من حق الزوج أم من حق الزوجة ؟ مع الأخذ بعين الاعتبار مولانا الجليل أن العرف في مجتمعنا قائم على أنه لو حصل الانفصال بين المخطوبين فإن كان طلب الانفصال من الزوجة وأهلها كان الذهب من حق الزوج ، وإن كان طلب الانفصال من طرف الزوج كان الذهب من حق الزوجة.

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

هدية الزوج لزوجته لازمة لا يجوز فسخها – و عليه فالذهب في مفروض السؤال على فرض كون الاهداء بعنوان الهبة لا بعنوان اباحة التصرف و التزين به مع كون الذهب للزوج – حق الزوجة – نعم اذا كان التفصيل المشار اليه عادة متغلبة و كانت من قبيل الشرط الضمني حين الاهداء يتم ما کان عليه عرف مجتمعكم .