ما حكم الإثارة الجنسية اذا لم يشتمل على محرم كقراءة بعض الكتب المثيرة وما أشبه .
بإسمه جلت أسمائه
مع عدم المحرم أو عدم ترتب أثر محرم فيكون ذلك مباحا .