موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
اسئلة عن حكم اتيان المراة من الخلف عند السنة والشيعة :
استفتاء:

 الموضوع :انا احد الموالين لآل محمد صلى الله عليه وآله اعمل في السعوديه في الرياض ولدي العديد من الاصدقاء من السنه وقد قام احدهم بزيارة موقعكم واطلع على الاستفتاءات ووجد فتوه بجواز اتيان المرأة من دبرها مع الكراهه وقد فرح بذلك معتقدا بانه قد جاء بالحجة على بطلان مذهب اهل البيت لهذا ارجو منكم مساعدتي في :

1- معرفة اذا كان هناك فعلا فتوى للسيد الروحاني بهذا المعنى .

2- اذا كانت هذه الفتوه موجودة لدى السيد فنرجو منكم بيان كيفية توصل السيد اليها بالدليل من القرآن ومن سنة اهل البيت مع شرح هذه الادله .

3- بيان اذا كان هناك فتوة مشابه لها لدى اخواننا من السنة . 

 
جواب:

   بإسمه جلت أسمائه

1 - المشهور بين الاصحاب أنه يكره الوطء في الدبر – ولا يكون ذلك حراما- وعن السيد المرتضى في الانتصار والشيخ الطوسي في الخلاف ، وابن زهرة في الغنية وابن ادريس في السرائر دعوى الاجماع عليه ، وعن التذكرة ذهب علماؤنا الى كراهة إتيان النساء في ادبارهن وأنه ليس بمحرم  .

2 - يقول في كتابه الكريم ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، فيستظهر من قوله : انى شئتم ، جواز أي كيفية يرغبان بها . وقوله تعالى : فاعتزلوا النساء في المحيض أراد به مكان الحيض فدل على إباحة ما عداه . وقوله تعالى : أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم . فيها نهي عن إتيان الذكران وعاتبهم على ترك مثله من أزواجهم . فثبت أنه مباح . وأما من الروايات فهناك ما يدل فيها على الجواز ومنها ما يدل على المنع ، والجمع بين الروايات يؤدي الى القول بالكراهة . وهذا دليل القائلين بالكراهة حتى ولو لم يستظهر من الدليل هذا الحكم لوجود الروايات الصحيحة في ذلك . وفي بعض الروايات النهي عنه مع عدم رضاها ولذلك أحتاط في ذلك مع عدم رضاها.

3 - هناك نقل في بعض كتب العامة لوجود حكمين في المسألة ، وقد روى الكثيرون عن عبد الله بن عمر تفسيره الاية المذكورة فيما قلناه حيث انه يقول بالجواز . ونقل محمد بن عبد الله بن الحكم عن الشافعي أنه قال : ما صح عن النبي في تحريمه ولا تحليله شيء ، والقياس انه حلال ، قال المزني ، قال اصحابنا : حلال وبعضهم قال أنه حرام . روى الطحاوي عن اصبغ عن القسم عن مالك انه قال ما ادركت احدا اهتدى به في ديني يشك في أنه حلال ، ويقال انه نص عليه في كتاب السر . وحكى الطحاوي عن حجاج بن ارطأة اباحة ذلك .