موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
عن نفقة الزوجة :
استفتاء:

 إن للرجل زوجتين وتكون مدة تزويجه مع المرأة الأولى خمس و عشرين سنة ومع الثانية سبع و عشرين سنة وتكون له من الزوجة الأولى أربعة أولاد ومن الثانية إثنتان فرفض الزوجة الأولى مع وُلدها ستة عشر سنة بلا رضايتهم وبلا طلاق وعذر من أعذار الشرع والعقل والغادة وعدم كونها ناشزة أو متّصفة بالصّفاة العياب التسعة كالجنون والبرص والجذام و..., وعاش مع الزوجة الثانية , ولم يعدل بينهما مضافا على ترك المضاجعة و المواقعة , في النفقة أيضا بحيث لو لم تكن أقارب الزوجة الأولى لانفضت واضمحلت حياتها مع ولدها , فعلى هذا إذا لم تغفر الزوجة الأولى بزوجها هذه المتاركة التي خارجة عن قوانين الشرع والعقل فما تعزير الزوج وحكمه في الشارع المقدس , وهل تجب على الأولاد الأربعة إطاعة أبيها , وإذا كانت متاركة الزوج لزوجته الأولى من ناحية الزوجة الثانية فهل يكون للمرئة الأولى أن تقاصّت حقها زمانا ونفقة عن ضرتها ؟ 

 
جواب:

  بإسمه جلت أسمائه

المرأة المرفوضة لها حق مطالبة نفقتها من الزوج في جميع تلك المدة ومع عدم إمكان أخذ النفقة منه وعدم إمكان الزامه الحاكم الشرعي بإعطاء النفقة تكون مخيرة بأن تطلق نفسها وأن تبقى على الزوجية ةلها النقاص منه بمقدار النفقة ولكن لا حق لها على ضرتها والله العالم .