موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
استفتاء:
أب عامله اولاده بسوء التصرّف حتى وصل أمرهم معه الى العقوق بنظر ابيهم فقرّر امام الناس أنّه بريء منهم و لا صلة له بهم و لا يستحقّون ميراثاً منه لعقوقهم.
1-هل لهذا التبرّي من الاولاد وجه في الشريعة ؟
2-هل يمكن للأب حرمانهم من الميراث فعلاً ؟
3-هل يترتّب على العقوق أثر خاص في موارد الشريعة السمحاء؟
4-هل اذا تصرّف الأب بكلّ أمواله بحيث لا يبقى للورثة شيء يكون عاقّاً بحقّ اولاده ؟
5- في الموارد الّتي تحتاج فيها العقود (كزواج البكر مثلاً) لإجازة الأب ، هل يسقط هذا الحق؟ كذلك في الموارد المشابهة التي تحتاج لإذن الأب بوصفه وليّ ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
1- بمجرّد التبرّي و إظهار أنّه لا صلة له بهم و بريء منهم لا يوجب عدم استحقاق الميراث.
2- لا يمكن الّا بالنحو المذكور في المسألة الرابعة.
3- في الأخبار المتعدّدة أنّ العاقّ لوالديه لا يجد ريح الجنة وفي خبر وثيق أنّ النّبي قال في الشابّ العاقّ: أيّها العاقّون للآباء والأمهات اعتبروا واعملوا أنّه كما طمس في الدنيا علي امواله فكذلك جعل بدل ما كان أعدّ له في الجنة من الدرجات أعدّ له في النار من الدركات.
4- لا يعتبر عاقاً و لا يترتّب عليه أثر خاص.
5- زواج البكر لا يحتاج الي إذن الأب و علي فرض الاحتياج لا يسقط هذا الحقّ .