موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
عن تقسيم الترکة في فروض مختلفة :
استفتاء:

 توفى رجل ولديه اناث فقط ، ولديه ام واب ولديه اخوة ، ‏فكيف تقسم تركته تفصيلا فى جميع هذه الحالات مع وجودها وعدمه ؟ 

 
جواب:

   بإسمه جلت أسمائه

1 - لو توفي رجل – و خلف اولاداً اناثاً فقط – للبنت المنفردة تمام المال، النصف بالفرض و الباقي يرد عليها – و للبنتين فصاعداً الثلثان و يقسم بينهن بالسوية و الباقي يرد عليهن كذلك.

2 - لو توفي رجل و له اب و ام – كان للام الثلث ( مع عدم وجود الحاجب ) كما هو المفروض في السؤال – و للاب الباقي.

3 - و لو مات و له اخوة فقط – فللاخ المنفرد من الابوين المال كله يرثه بالقرابة و مع التعدد ينقسم بينهم بالسوية – و للاخت المنفردة من الابوين المال كله ترث نصفه بالفرض و نصفه الآخر رداً بالقرابة.