موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
استفتاء:
توفى رجل ولديه اناث فقط ، ولديه ام واب ولديه اخوة ، فكيف تقسم تركته تفصيلا فى جميع هذه الحالات مع وجودها وعدمه ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
1 - لو توفي رجل – و خلف اولاداً اناثاً فقط – للبنت المنفردة تمام المال، النصف بالفرض و الباقي يرد عليها – و للبنتين فصاعداً الثلثان و يقسم بينهن بالسوية و الباقي يرد عليهن كذلك.
2 - لو توفي رجل و له اب و ام – كان للام الثلث ( مع عدم وجود الحاجب ) كما هو المفروض في السؤال – و للاب الباقي.
3 - و لو مات و له اخوة فقط – فللاخ المنفرد من الابوين المال كله يرثه بالقرابة و مع التعدد ينقسم بينهم بالسوية – و للاخت المنفردة من الابوين المال كله ترث نصفه بالفرض و نصفه الآخر رداً بالقرابة.