موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
رجل تزوج بامراة و بعد فترة من الزواج تبين ان المراة اخته من الرضاعة :
استفتاء:

 عندنا رجل تزوج بإمراة و بعد فترة من الزواج تبين أن المرأة أخته من الرضاعة علما أنه قد دخل بها و هي حامل ما حكم الامور التالية:

أ : الولد .

ب: الامراة.

ج: المهر.

هل يرجعه اليها اذا طلقها ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

 أ - الولد ينتسب إلى الرجل المتزوج و المرأة المتزوجة.

ب - و أما المرأة فهي خلية غير متزوجة شرعا لکون الزواج باطلا و لا يحتاج الانفصال ولا الطلاق لکون النکاح باطلا.

ج - و اما المهر فالمستفاد من روايات النظائر للمورد کتزويج الرجل المعتدة ثبوت المهر المسمى و يمکن ان يستدل له بان العقد هو المسبب في ثبوت المهر لأنه الوجه في الشبهة فکان کالصحيح المقتضي ضمان ما وقع عليه التراضي.