موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
يصح الطلاق ان لم ينکر الزوج الوکالة في الطلاق :
استفتاء:

 رجل وكل شخصاً في طلاق زوجته و اشترط في ورقة الوكالة أن يكون الطلاق بحضورالموكل، ولا يطلق الاّ أن يدعوه فيمتنع الزوج، فحينئذ له أن يطلق، نرجو افادتنا بالتالي :

أ : اذا اختلفا في الدعوة فادعى الوكيل أنه دعى الزوج فامتنع من الحضور، وأنكره الزوج فقول من يقبل؟

ب: اذا اعتمدت المحكمة قول الوكيل في امتناع الزوج من الحضور وأوقعت الطلاق بدون حضوره، فهل يصح الطلاق والحال هذه مع تكذيب الزوج ما ادعاه الوكيل من الدعوة والامتناع أم لا؟ 

 
جواب:

  بإسمه جلت أسمائه

 أ : مع کون الوکالة مختصة بالحضور لا بالدعوة لا مورد لهذا السؤال.

ب: لا يعتبر حضور الزوج في مجلس الطلاق و يصح الطلاق ان لم ينکر الزوج الوکالة في الطلاق و لو انکر الدعوة و الا متناع من الحضور.