موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
اذا حلف الرجل بالله بطلاق زوجته اذا فعلت معصية :
استفتاء:
اذا حلف الرجل بالله او باحد الائمة عليهم السلام بطلاق زوجته اذا فعلت كذا موضوع كمعصية ما و فعلت ذلك، ثم اعتذرت، فهل يجب طلاقها ام دفع الكفارة او الحلف والقسم باطل ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
اذا حلف الرجل بالله بطلاق زوجته اذا فعلت معصية و فعلت ذلک يجب عليه ان يطلق ، و مع عدم الطلاق يجب الکفارة.