موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
اذا طلق رجل شيعي زوجته السنية :
استفتاء:

 الموضوع (معدل): طلب اعطاء فتوي شرعية بصحة او بعدم صحة طلاق و في حال صحته الأثر المترتب. علي وقوعه. في الوقائع: رجل شيعي أوقع صيغة طلاق زوجته السنية بان قال لها: أنت طالق و لم يكن غيرهما في المنزل و كانت الزوجة وقتها في حالة طهر لم يواقعها فيه و قد تمنع الزوج من اثبات الطلاق لدي المرجع الشرعي الجعفري المختص لدي طلبها منه ذلك اضرارا بها فذهبت الي منزل اهلها معتدة بعد ان طردها من البيت حيث أكملت هناك عدتها بالقروء الثلاث من دون أي مراجعة منه فبانت منه و لم تعد تحل له واقعا و شرعا. أقر الزوج لاحقا في محضر رسمي أمام القاضي الشرعي الجعفري و امام كاتب الضبط بحضور وكيلة الزوجة بأنه أوقع صيغه طلاق زوجته منه مصرحا امامهم في وقت واحد بأنه قال لها في التاريخ المحدد: أنت طالق، كما عاد و كرر الزوج بعد ايام من الايقاع الاول ايقاع صيغة طلاق زوجته منه أمام شاهدين في مجلس واحد _ لفظا و انشاءا ـ مسميا اياها بالاسم أمامهما و علي مسمعهما معا في وقت واحد بأن قال لهما: فلانة طالق ـ بالنسبة لي هي طالق، و مقرا امامهما و علي مسمعهما معا أيضا بانه سبق له في التاريخ المحدد ان أوقع صيغة طلاق زوجته منه بان قال لها و بالصيغة الصحيحة عرفا و شرعا: يا فلانة انت طالق ـ انت طالق مكملا و مشهرا امام الناس بذلك طلاقها منه المكمل للثلاث فبانت منه لهذا السبب ايضا و لم تعد تحل له واقعا و شرعا. و علي ضوء تلك الوقائع نسأل:

1 : اذا طلق رجل شيعي زوجته السنية و لم يكن بحسب المذهب الجعفري مستجمعا للشروط و لكنه كان مستجمعا بحسب المذهب السني فهل للزوجة ان ترتب الأثر علي ذلك و أن تعتبر نفسها مطلقة ؟

2: اذا كان الطلاق الواقع صحيحا بحسب مذهب الزوجة او بحسب مذهب الزوج أو بحسب المذهبين معا، فما هي طبيعته و ما هو الاثر المرتب علي وقوعه بانتهاء عدة هذا الطلاق من جهة، و من جهة اخري باشهاره من قبل الزوج أمام الناس و بتكرار ايقاعه من قبله ـ لفظا و انشاءا ـ في أكثر من مجلس و في أوقات مختلفة ؟ 

 
جواب:

  بإسمه جلت أسمائه

1: قد طفحت كلمات العلماء تبعا للروايات الكثيرة، بصحة الطلاق الفاقد للشرائط التي تكون معتبرة عندنا و لا يعتبرونها المخالفون كعدم الوقوع في الحيض و حضور العدلين و يعبرون عن ذلك بقاعدة الالزام، ففي مورد السئوال للزوجة ان ترتب الاثر علي الطلاق المذكور و تعتبر نفسها مطلقة.

2: بما ذكرناه يظهر انه اذا كان الطلاق الواقع صحيحا، و كونه ثلاث طلقات و لو تكرر في مجلس واحد بحسب مذهب الزوجة او الزوجين يترتب علي الواقع جيمع الاثار المرتبة علي الطلاق الصحيح.