موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
ان للزوجة ان تتزوج بمن شاءت و للزوج اعطائها المهر :
استفتاء:

  رجل شيعي أوقع صيغة طلاق زوجته (سنيّة المذهب) منه بأن قال لها بوجهها: أنت طالق و لم يكن أحد معهما في البيت، و على أثر تمنعه من اثبات الطلاق في المحكمة و ترتيب الأثر على وقوعه اضرارا بها، تقدمت الزوجة بدعوى اثبات طلاق بوجهه أمام القاضي الجعفري فأقر الزوج أمام القاضي بحضور كاتبه و وكيلة الزوجة بوقوع الطلاق بينه و بين زوجته و بأنه أوقع صيغة طلاقها منه لفظا و انشاء بأن قال لها: أنت طالق، و في جلسة الاستماع اليها أكدت الزوجة على وقوع الطلاق بينها و بين زوجها و بانه أوقع صيغة طلاقها منه - لفظاً و انشاءً - بأن قال لها: انت طالق في ذات التاريخ و اليوم الذي حدده الزوج، و بانها كانت في حالة طهر شرعي لم يواقعها فيه زوجها حين أوقع صيغة طلاقها منه و بانها اعتدت في منزل أهلها منذ تاريخ تلفظه بالطلاق بوجهها و بانها قضت عدتها الشرعية بالقروء الثلاث. و الجدير ذكره ان الزوج و بعد أيام قليلة من ايقاعه صيغة طلاق زوجته منه، قد صرّح أمام شاهدين في مجلس واحد و في وقت واحد بانه أوقع صيغة طلاق زوجته منه بأن قال لها: أنت طالق مسمّيا اياها بالاسم أمامهما، مشهرا بذلك طلاق زوجته منه أمام الناس، و الجدير ذكره ايضا أن الزوج لم يراجع زوجته خلال فترة العدًة بدليل انه لم يأت على ذكر هذه المسألة أمام مجلس القضاء خلال جلسة الاستماع اليه.  السؤال:

أ : ما مدى صحة الطلاق الواقع بين الزوج و الزوجة على ضوء اقرار الزوج امام مجلس القضاء بوقوع الطلاق بينه و بينها و بانه أوقع صيغة طلاقها منه لفظاً وانشاءً بأن قال لها: أنت طالق و بعد ان صرّح و أشهر بعد أيام أمام شاهدين سمعا الصيغة منه في مجلس واحد و في وقت واحد وقوع الطلاق و بأنه أوقع صيغة طلاق زوجته منه مسميا اياها بالاسم امامهما ؟

ب: اذا كان الطلاق الواقع بين الزوج و الزوجة صحيحا، ما هي طبيعته و ما هو الأثر المترتب على وقوعه في ظل انقضاء العدة الشرعية للزوجة و عدم مراجعة الزوج لها خلال فترة العدة؟ 

 
جواب:

  بإسمه جلت أسمائه

أ : الطلاق الواقع اولا غير صحيح علي مذهب التشيع و لکن اذا کان صحيحا علي مذهب التسنن و المرئة سنية فلها ان يترتب الاثر عليه، و ما ذکر في ان الزوج طلق زوجته امام شاهدين و صرح بطلاق زوجته امام الناس، يکون الزوج محکوما بصحة الطلاق و اعترافه بذلک امام الناس اقرار بالطلاق الصحيح فيکون ملزما بذلک.

ب: الاثر المترتب عليه ان للزوجة ان تتزوج بمن شاءت و للزوج اعطائها المهر- و اذا اراد الرجوع فلا بد من عقد نکاح صحيح المتوقف على رضاها بذلک.