موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
شخص طلق زوجته المرتاب في يأسها ثم هي تزوجت بلا فاصل معتد به بآخر :
استفتاء:

 شخص طلق زوجته المرتاب في يأسها. ثم هي تزوجت -بلا فاصل معتد به - بآخر، فرفع الزوج الاول أمرها الى الحاكم الشرعي فادعت انها يائس فعلاً :

 أ : هل يقدم قولها على قول الزوج بوجوب العدّة ؟

ب : على فرض الحكم عليها بوجوب عدة المرتاب في أمرها، هل لها المطالبة بالصبر عليها حتى يثبت صحة ادعائها من الخارج ؟

ج : هل المدّة الممنوحة لها على- فرض القبول بها - ثلاثة أشهر ام أقل ام اكثر ؟ 

 
جواب:

  بإسمه جلت أسمائه

أ : مع عدم البنية ان حلفت الزوجة فقولها يقدم ـ و کذلک لو لم يمکن الاطلاع على حالها الا من قبلها فان قول المدعي لما لا يعلم الا من قبله حجة و مقدم في الدعوي .

ب : نعم لها ذلک .

ج:مدة عدتها ـ مدة عدة غيرها ـ فانها ليست مسترابة ـ بل الدعوي في کونها يائسة ام لا ـ فان کانت يائسة فلا عدة لها و ان لم تکن يائسة فعدتها ثلاثة اشهر .