موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
اذا شرطت الزوجة في العقد توكيل الزوج لها بطلاق :
استفتاء:

 اذا شرطت الزوجة في العقد توكيل الزوج لها بطلاق نفسها منه عند رغبتها بذلك و أوقعت هذه الزوجة الطلاق، فبأي الصيغ التالية يقع طلاقها صحيحاً ؟

1- استحضرت في نفسها عنوانها الشخصي (من اسمها و كنيته أو لقبها الى غير ذلك) و قصدت إيقاع الطلاق فقالت طالق (فقط) .

2- نطقت باسمها ثمّ قالت طالق (أي فلانة طالق) من دون استحضار الفرض السابق ولكن مع القصد .

3-  قالت فقط: أنا طالق (من دون الفرضين السابقين) ولكن مع القصد. و اذا وكلت غيرها في ايقاع الطلاق، فهل يكفي قوله موکلتي طالق، أم يجب أن يقول: موكلتي الموكلة- بالفتح - في طلاق نفسها طالق. أم يضيف الى ذلك بعض ما تقدم في الفروض السابقة ؟

 
جواب:

  بإسمه جلت أسمائه

اذا أرادت الزوجة أن تطلق بنفسها تقول: زوجة موکّلي أنا طالق أو تقول: زوجة موکّلي فلانة طالق، تذکر اسمها و اذا وکّلت غيرها في إيقاع الطلاق يقول الوکيل: زوجة موکّل موکّلتي طالق.