موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
ما حكم غياب الزوج وهل هناك عدّة وفاة بالنسبة للمرأة :
استفتاء:

 توجد احدى الأخوات المؤمنات فقدت زوجها بتاريخ 30/8/2003 ولم تحصل على اي خبر يفيد أنّه على قيد الحياة رغم البحث المتواصل في كل الأماكن بدون فائدة ترجى. ارجو ان تعلموني ماذا افعل؟ ما حكم فقدان زوجي ؟ و ارجو ان تعلموني عن ما ياتي:

1. ما حكم غيابه وهل هناك عدّة وفاة بالنسبة لي؟

2. متى تبدأ العدّة ؟

3. هناك مشروع زواج جديد لي ماذا افعل ؟ علماً أن لي طفل من زوجي المفقود ؟

 
جواب:

  بإسمه جلت أسمائه

المرأة المفقود زوجها – ان علم موته يترتب عليه آثار الموت – و ان لم يعلم کما في مورد السؤال – فإن لم يکن من ينفق عليها – فللحاکم الشرعي ان يطلّقها – و تعتدّ المرئة حينئذ عدّة الطلاق و بعد العدّة لها ان تتزوج – و مع وجود من ينفق عليها من طرف الزوج فلو مضى من زمان بفقده اربع سنين وخلال هذه المدة فحصت عنه و لم تجده و لم يدلّ أيّ دليلٍ على حياته، يطلقها الحاکم و بعد انقضاء العدّة لها ان تتزوج بزوج آخر .