موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
شخص قد طلق زوجته طلاق البائن :
استفتاء:

 إذا كان هناك شخص قد طلق زوجته طلاق البائن الاسئلة:

 أ - هل يجوز له ان يتفق مع صديق او شخص بان يتزوج زوجته المطلقة حتى يدخل بها وبعد ذلك ايضا يتفق مع هذا الصديق ليطلقها ؟

ب - هل اعتبار الدخول بالمرأة حتى تحل لزوجها السابق هل في الدبر والقبل ؟

ج - هل يجوز للمحلل ان يتزوج زواج المتعة ويخل بالمرأة حتى تحل لزوجها السابق ؟

د - هل يجوز للمرأة ان تتفق مع شخص بان يتزوجها ويدخل بها ثم يطلقها ؟

ه)اذا تزوجت المراة (المطلقة بطلاق بائن ) وتزوجت مثلا ثلاث مرات وطلقة و لم يدخلوا بهاهل تحل بان يتزوجاه زوجها السابق ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

أ - كل من الامرين جائز لا اشكال فيه .

ب - الظاهر اعتبار الواطء في القبل .

ج - لايجوز الا بان يكون بالعقد الدائم و لايحصل التحليل بالمتعه .

د - نعم يجوز لها الاتفاق المذكور .

ه - نعم تحل الان العدة من الزوج السابق انما هي لغيره و اما الزوجات اللاحقة فلا عدة من ناحيتها لعدم الدخول .