موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
استفتاء:
إذا كان هناك شخص قد طلق زوجته طلاق البائن الاسئلة:
أ - هل يجوز له ان يتفق مع صديق او شخص بان يتزوج زوجته المطلقة حتى يدخل بها وبعد ذلك ايضا يتفق مع هذا الصديق ليطلقها ؟
ب - هل اعتبار الدخول بالمرأة حتى تحل لزوجها السابق هل في الدبر والقبل ؟
ج - هل يجوز للمحلل ان يتزوج زواج المتعة ويخل بالمرأة حتى تحل لزوجها السابق ؟
د - هل يجوز للمرأة ان تتفق مع شخص بان يتزوجها ويدخل بها ثم يطلقها ؟
ه)اذا تزوجت المراة (المطلقة بطلاق بائن ) وتزوجت مثلا ثلاث مرات وطلقة و لم يدخلوا بهاهل تحل بان يتزوجاه زوجها السابق ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
أ - كل من الامرين جائز لا اشكال فيه .
ب - الظاهر اعتبار الواطء في القبل .
ج - لايجوز الا بان يكون بالعقد الدائم و لايحصل التحليل بالمتعه .
د - نعم يجوز لها الاتفاق المذكور .
ه - نعم تحل الان العدة من الزوج السابق انما هي لغيره و اما الزوجات اللاحقة فلا عدة من ناحيتها لعدم الدخول .