موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
عن صيغ الطلاق والمهر :
استفتاء:

 ماذا لو طلق رجل زوجته قبل الدخول في ثلاث حالات مختلفة هي كالتالي

1- برغبة الزوجة ؟

2- برغبة الزوج ؟

3- برغبة كلا الطرفين السؤال هو: في كلا الحالات الثلاث كيف تتم تسوية امور المهر و الامور الشرعيه بينهم ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

لا عدة عليها في الحالات الثلاثة . ويثبت لها نصف المهر في الصور الثلاثة إن كان الطلاق عاديا . وأما إن كان طلاق خلع ، وهو فيما إذا كانت الزوجة كارهة وتطلب الطلاق فيتم الخلع على ما تبذل سواء كان بقيمة المهر أو أكثر أو أقل . وأما إن كانت الكراهة من الطرفين وحصل طلاق المباراة فيكون على المهر أو أقل ، ولا يجوز بأكثر من المهر.