موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
عن المسح في الوضوء :
استفتاء:

 لو مسح الشخص على أحد قدميه اثناء الوضوء ولكنه لم يتم المسح الى مفصل القدم ، بل رفع يده ثم اراد ان يكمل المسح فهل يكمل المسح من مكان ماقطع المسح او يجفف قدمه ويستأنف مسح القدم من جديد. ولو كان الجواب هو الأول هوإكمال المسح ،ألا تكون البلة المتبقية على القدم بعد رفع اليد وقبل تمام المسح بلة خارجية تؤثر في صحة المسح. 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

الظاهر جواز الاكمال ولا تعد البلة المتبقية في الممسوح بلة خارجية سيما على القول بجواز أخذ الماء للمسح من بقية أعضاء الوضوء ، وإن كنا لا نقول به .