موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
مسح الرجلين هو المسح عرضا و لو بعرض اصبع او اقل :
استفتاء:

 انسان يريد ان يمسح الرجلين في نهاية وضوئه ولكن في القدم اليمنى أحد اصبع رجله مجروحه و عليها جبيره (لاصق) فهل يجوز له ان يمسح عليها و هل الواجب مسح ظاهر القدم بجميع باطن الكف ؟

 
جواب:

بإسمه جلت أسمائه 

الواجب في مسح الرجلين هو المسح عرضا و لو بعرض اصبع او اقل و الاحوط ان يكون بمقدار عرض ثلاث اصابع، و لا يجب علي المسح علي تمام ظهر القدم ففي مورد السئوال لايجوز المسح علي الجبيرة بل الواجب المسح علي ساير الاصابع.