موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
ما الحکم اذا اصاب الثياب الماء الذي وقع علي ارض متنجسة :
استفتاء:

 على افتراض أن أرضية معينة تنجست اولاً فهل يجوز في حال وقع بعض الماء عليها واصابها ثم اصاب الثياب ان نعتبر أن الماء هو متنجس ثاني و بالتالي تكون الثياب طاهرة في حال تركنا الماء المتنجس يجف فقط عنها ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

 اذا كان القصد ملاقاة الارض المتنجسة مع الماء غير الكر فهو نجس لأن المايع الملاقي للمتنجس نجس و ليس كالجامد فاذا اصاب الثياب تنجست، فالاحوط لزوماً الاجتناب .