موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
لو دخل رجل إلى البيت واستعمل أشياء نجسة فهل يجب إعلامه :
استفتاء:

 لو دخل رجل إلى البيت واستعمل أشياء نجسة فهل يجب إعلامه؟ ولو علمت أن صلاته باطلة فهل يجب إعلامه؟ أو نجست شيئا في بيت لرجل أو أمثال هذه الأمور مما يكون المكلف سببا في التنجيس أو عالما به فقط، ومما يستعمله الطرف الآخر في عبادته أو لا يستعمله، أو يحتمل إستعماله؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

يحرم التسبيب لا كل الغير او شربه للشيء النجس , و اما اذا لم يكن هو السبب في استعماله بان رأي ان ما ياكله شخص او يصلي فيه نجس فلا يجب اعلامه.