موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
عن طهارة الغسالة والاختلاف في الفتوى :
استفتاء:

 بمراجعة فتاوى السيد حفظه الله بكتاب منهاج الصالحين وجدت الفتوى ( مسالة 469 )( وفي طبعة أخرى مسألة 437) : ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل اذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة فلا يحتاج الى تطهير من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجسات والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر اذا كان يطهر المحل بانفصاله . وفي نفس الكتاب المسألة الفصل الثالث حكم الماء القليل : " .....والمستعمل في رفع الخبث نجس حتى ما يتعقب استعماله طهارة المحل عدا ماء الاستنجاء .." فهل يوجد اختلاف بين المسألتين أو ان فتوى السيد حفظه الله ان الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل طاهرة إلا المستخدمة في رفع الخبث حتى لو طهر المحل بانفصالها ؟

جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

 نذكركم بأن متن المنهاج من السيد الاستاذ الخوئي قدس سره ، وأنا علقت عليه ، وعبارة ( والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر الخ ) من السيد ولي تعليقة عليها . ولكنها لم تدرج في الكتاب إما لنسيان ، أو أنها سقطت من الطبع . فالفتوى في المسألتين واحدة بالنسبة لي .