موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
دم النفاس لا يزيد عن عشرة ايّام كدم الحيض :
استفتاء:

 بعد انقطاع دم النفاس و مرور ستّة ايّام نزلت عليّ الدورة الشهرية واستمرّت لمدّة اسبوعين ثمّ انقطعت لمدّة خمسة ايّام ونزلت عليّ دورة مثلها واستمرّت كذلك اسبوعين ، فهل الإثنتان تعتبر دورة شهرية وما حكم الصلاة فيها؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

دم النفاس لا يزيد عن عشرة ايّام كدم الحيض و الفصل بين الحيضين لايقلّ عن عشرة ايّام فصاحبة العادة اذا رأت الدم واستمرّ الي ما بعد ايّام العادة فان انقطع الدم قبل عشرة ايّام فالمجموع حيض و ان لم ينقطع كما في مورد السؤال تجعل ايّام العادة حيضاً والباقي استحاضة.