موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
            
            
                اذا كان التنظيف بنحو لا ترتكب محرماً لا إشكال فيه :
 
 
            
            
            
                استفتاء: 
 احدى النساء تعمل في السويد ونوع العمل هو أنّها تشتغل في دار للمسنين ويوجد من بين المسنين رجال حيث تقوم هذه الأخت بتنظيف الرجال و النساء من الغائط. هل يصح مثل هذا العمل و ما حكم الراتب علماً أنها حين قيامها بالتنظيف تغمض عينيها او تلتفت ؟
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسماؤه  
اذا كان التنظيف بنحو لا ترتكب محرماً من قبيل النظر الى العورة و لمسها بيدها لااشكال فيه و المال المأخوذ حلال.
 
 
