موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
اذا كان التنظيف بنحو لا ترتكب محرماً لا إشكال فيه :
استفتاء:

 احدى النساء تعمل في السويد ونوع العمل هو أنّها تشتغل في دار للمسنين ويوجد من بين المسنين رجال حيث تقوم هذه الأخت بتنظيف الرجال و النساء من الغائط. هل يصح مثل هذا العمل و ما حكم الراتب علماً أنها حين قيامها بالتنظيف تغمض عينيها او تلتفت ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه  

اذا كان التنظيف بنحو لا ترتكب محرماً من قبيل النظر الى العورة و لمسها بيدها لااشكال فيه و المال المأخوذ حلال.