موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
بيع النخل الموقوف وقف ذرية وتقاسم الأموال بين الورثة :
استفتاء:

 يوجد في ضواحي القطيف نخلا يسمى بأرض الطين أوقفه جدي رحمه الله وقف ذرية للأولاد لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ثم على أولاد الأولاد كذلك لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ وهكذا بطنا بعد بطن ذكورا وإناث حتى يرث الله الأرض ومن عليها وقد أهمل النخل مع مرور السنين والأيام فأصبح أرضا جرداء تماما لا ماء فيها ولا زرع ولا حتى شجرة يستظل بها عابر سبيل أو حيوان شارد، و قد تم اجتماع بين الأولاد والأحفاد ولكن كم تعلم حفظكم الله لايجتمع اثنين على رأي واحد في زمن الانا بكل صورها وأشكالها المقيتة فكان اجتماع عاصفا فتقرر الرجوع إلى الشرع لكي يكون الفاصل والحاكم وهنا بعض الأسئلة التي نرجو منكم التكرم الإجابة عليها :

 

 

 أ : هل يجوز بيع النخل (ارض جرداء الآن) الموقوف وقف ذرية وتقاسم الأموال بين الورثة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ؟

 

ب: هل يجوز بيع النخل وشراء مكانه عقار واحد يستفاد منه للذرية بطنا بعد بطن ذكورا وإناث حتى يرث الله الأرض؟ وهل يجوز استثمار الأموال من الاجار في شراء عقار أخرى وهكذا؟ 

ج : هل يجوز تجزئة العقار إلى عقاريين أو أكثر بعيدين عن بعضهم بعض أو لا وذلك لوجود اختلاف في من سوف يدير العقار؟

 

د : هل يجوز دفع مال إلى بعض الناس العاملين في الحكومة (دهان سير-كما يعبر عنه في بلادنا) لكي تشتري نخلنا المسمى بأرض الطين، علما إنني اشعر بداخلي إن دفع مال بهذه الطريقة هو قريب إلى الرشوة المحرم؟

 

 

 

   

 

 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه

 أ : ان لم يمکن الانتفاع بالنخل يتعين بيعه و شراء ما يمکن الانتفاع به و صرف المنافع في الاولاد على ما وقف للذکر مثل حظ الانثيين .

ب: يظهر من سابقه تعين ذلك . 

ج : اذا امکن الانتفاع بالعين الموقوفة بالتجزئة تجوز تلك بل هي المتعين.

د: إذا جاز بيع الوقف لا بأس بما سمي به (دهان سير) و لا ربط له بالرشوة المحرمة فانها مختصة بباب القضاوة.