موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
الكفالة هي التعهد باحضار النفس المستحق عليها لسبب حق :
استفتاء:

ما حكم قيام شركة استثمارية بالطلب من الكفيل عند إبرام العقد بأن يتعهد لها بسداد جزء من مديونية مكفوله (العميل) كتعهده بسداد سعرها النقدي فقط بالاضافة إلى تعهده بأن يحضر العين التي إشتراها أو إستأجرها المكفول فإن لم يستطع احضار العين فيتعهد بان يرشد موظفي الشركة الي مكان وجودها و اذا كان ذلك جائزا .

فهل يمكن لنا ان نصطلح على تسمية من يتعهد بذلك بالأمين لتمييزه عن الكفيل العادي الذي يتعهد بسداد المديونية التي على العميل فقط ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه 

الكفالة هي التعهد بإحضار النفس المستحق عليها لسبب حق و لو دعوى للمكفول له عليها و كفالة الأعيان المضمونة عنده أو الأعيان التي يراد الشهادة عليها ليست صحيحة نعم لو تحقق الكفالة يجب على الكافل دفع المكفول أو يؤدي ما عليه .

فما ذكرتم ان كان عنوان العقد فهو ضمان لا كفاله و ان كان بعد تحقق الكفالة فيصح كما اشرت اليه ؟