موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
الشرط في القرض يكون ربا و اما شرط الاقراض في معاملة لا يكون ربا :
استفتاء:

ما حكم فيما اذا اشترت شركة استثمارية بضائع بالآجل .

فهل يجوز لها عند العقد ان تكتب خطابا (مذكرة) للبائع تؤكد له فيه التزامها بالسداد في المواعيد المحدده المتفق عليها في العقد, و تعده وعدا غير ملزم لها و بشكل صريح بأنها ان تأخرت في سداد فإنها ستحاول تعويضه عن ذلك بإقراضه مبلغا من المال إقراضا حسنا لمدة معينة علي أن ألا يعتبر هذا الخطاب التزاما منها بالإقراض حتي و لو تأخرت في السداد بالفعل؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه 

المعامله المذكورة صحيحة حتى اذا كان التعويض بالإقراض شرطا ملزما لأن الشرط في القرض يكون ربا و أما شرط الإقراض في معاملة لا يكون ربا.