موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
صح البيعان لاشتمالهما على ما يعتبر في صحه البيع :
استفتاء:

 عميل لدى شركة استثمارية يرغب في أن يشتري سيارة جديدة و عنده سيارة مستعملة يرغب في ان تكون جزاء من الثمن الذي سيدفعه عند شراء السياره الجديدة و قد تلقي العميل عرضا من وكيل بيع السيارة الجديدة بشراء سيارته المستعملة بثمن معين و حيث أنه غير قادر على دفع ثمن السيارة الجديده نقدا فقد رغب في شرائها من الشركة الاستثمارية بالأجل على ان يكون مقدم ثمن شرائه من الشركة هو ماله في ذمة وكيل بيع السيارة الجديدة الذي نتج عن شرائه السيارة المستعملة‌ من العميل .

فهل يجوز لشركة الاستثمارية في هذه الحالة شراء السيارة الجديدة من الوكيل و بيعها للعميل بالأجل ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه 

يصح البيعان لإشتمالهما على ما يعتبر في صحه البيع  .