موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
حكم إستلامي لمبلغ احتسبته لي المحكمة تعويضاً عن الضرر في البيع :
استفتاء:

تقدمت إلى رجل لشراء منزله بعد عرضه للبيع وقد أتفقت معه على شرائه وأعطيته عربوناً على ذلك ثم توجت وبعت أرضي التي أملكها واقترضت من البنك وجهات أخرى وقد باعت زوجتي ذهبها وغيرها من المصاريف من أجل أن نستكمل إجراءات الدفع ونستلم الوثيقة ثم فاجئنا صاحب البيت بقوله إنه قد نقض البيع وتركنا في حيرة من امرنا وأرجع المقدم الذي رفضته ثم استملته منه بشرط أن يتحمل جميع الخسائر التي تسبب بها جراء إلغاء البيع وقد خسرت الكثير من الأموال علماً أن قانون الدولة يلزم البائع حال أرجاع العربون بمثله أيضاً وحتى الأضرار الناجمة هو ملزم بها وقد حكمت المحكمة لي بذلك وإن كان لا يغطي الأضرار .

السؤال : ما حكم إستلامي لهذا المبلغ التي احتسبته لي المحكمة تعويضاً عن الأضرار وهل قانون البلد الذي القاضي بأن يقوم المتسبب في المضرة بسد الضرر جائز من وجهة نظر الشرع ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه  

الذي يظهر من السؤال ان البيع كان مشروطاً بالشرط الضمني غير المصرح بما تفرضه الحكومة تعويضاً عن الاضرار  وعليه فلا اشكال في جواز الأخذ ثم ان البيع كان لازماً وصاحب البيت طلب منكم الفسخ بأزاء تحمل الضرر على ما اتفقتم معه وعليه فهذا وجه ثاني لجواز الأخذ - اسألكم الدعاء في ليالي القدر المباركة ـ كما اني لا انساكم .