موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
            
            
                استفتاء: 
 نستميح جنابكم عذراً في طلب الاستفتاء حول موضوع شركات التأمين على الحياة و الاستثمار المستقبلي، حيث يتعاقد الشخص المؤمن له مع شركة التأمين على استقطاع مبلغ من المال شهرياً من حسابه الخاص و لمده محددة من الزمن يتم بعدها إعادة المال المستقطع إلى الشخص المؤمن له مضافاً له أرباح و فوائد الاستثمار قد تعادل ضعف المبلغ المستقطع خلال هذه المدة ( بفرض أن شخص استقطع من راتبه مبلغ 50 دينار شهرياً لمدة 20 عاماً يكون مجموع مبلغ الاستقطاع 12000 دينار و لكن شركة التأمين تعيد له ما يقارب 22000 ألف دينار ) كما يتم خلال هذه المدة التأمين على حياة الشخص المؤمن له ضد الوفاة أو العجز و يحق لمن يحدده الشخص المؤمن له أن يستلم المبلغ النهائي مضافاً له فوائد الاستثمار في حالة وفاة المؤمن له و إن لم ينهي المدة المتفق عليها في العقد أي قبل انتهاء فترة التعاقد،كما يحق للمؤمن له المطالبة بنسبة تعويض عن عجز جزئي في حالة حصول عجز في أي من أجزاء جسمه :
 الاستفتاء حول: 
1 - هل يجوز أجراء هذا النوع من التأمين . 
2 - يكون استثمار شركات التأمين في السوق المحلي و السوق العالمي و من بين هذه الشركات التي يتم الاستثمار فيها بنوك ربويه محلية أو عالمية و شركات لا تلتزم بضوابط الشريعة الإسلامية في هذه الحالة هل يجوز الاشتراك في هذه النوع من التامين مع عدم وجود بديل للاستثمار؟ 
3 - في حالة الجواز، ما حكم المبلغ المستلم هل هو مجهول المالك ؟ و هل يستوجب الخمس؟ 
4 - في حالة عدم جواز هذا النوع من التأمين ما حكم العاملين في هذه الشركات ؟ و ما هو حكم رواتبهم؟ 
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسماؤه 
1 - عقد التأمين عقد جائز ولا اشكال فيه وهوصحيح شرعا.
 2 - مع كون عقد التأمين صحيحا وجائز شرعا فلا أثر لوجود معاملات أخرى غير شرعية تقوم بها الشركة او البنك. 
3 - لا يعتبر المال مجهول المالك ،وأما الخمس فيتعلق به بعد مرور الحول. 
4 - اتضح الجواب مما سبق إذ لا إشكال في عملهم هذا .
