موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
دخول المال في الذمة :
استفتاء:

في الدول المانعة قانوناً اخراج الاموال النقدية من اراضيها الا بمقدار معين الا ان هناك حالة غير قانونية عند الاخوان لاخراج الاموال عن طريق دفع صاحب المال نسبة من امواله مثلاً يدفع له عشرة ملايين و يأخذ الطرف الذي ينقل المال نسبة عشرة بالمائة أي مليون من عشرة و التباني القائم بين الطرفين هو اعطاء المال للطرف الآخر بدون قيد ايصال المال بعينه فيحق للناقل التصرف المطلق كما لو كان ملكه لكن بشرط ان يوصله او يعطي مقدار المال المتفق عليه في الدولة الاخرى بنفس العملة و لو تبدلت عند الناقل في تلك الفترة الزمنية من تجارة و غيرها و بعبارة اخرى هو تهريب للاموال .

السؤال: الناقل لهذه الاموال قد توقف في مطار احدى الدول الاوربية و صودرت منه تلك الاموال لعدم قانونية اخراجها فمن هو المسؤل عن تلك الاموال مع عدم تصريح المسؤلية من احد الطرفين؟

فهل دخول المال في الذمة موجب لتحمل الخسارة من قبل الناقل و لو لم ندري ما هي حقيقة المعاملة او لابد من احراز معاملة توجب ضمان المال المصادر من قبل الناقل بعد الفراغ عن ان الناقل غير مسؤل بشرط عدم التعدي و التفريط لو شرط عليه ان يوصل عين المال الى الدولة الاخرى المتفق ان يسلم المال الى صاحبه ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه

اذا كانت المعاملة المذكوره بنحو دخول المال في الذمة بازاء مقدار من المال في الدولة الاخرى فيكون المال الموجود منتقلا الى من تعهد اخراج المال فالمصادرة مصادرة المال الناقل للمال فلا وجه لضمان صاحب المال الاصلي بل دخول المال في الذمة يوجب تحمل الخسارة من قبل الناقل .