موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
فسخ العقد بمجرد دعوي الغبن :
استفتاء:

 اع احد الأشخاص قطعة أرض لصديق بمبلغ (900) ألف دينار و تم إعطاء المبلغ من قبل المشتري إلى البائع و لم تتم المكاتبة بينهما لثقة المشتري بالبائع كونهم اصدقاء و بعد فترة سنة و نصف تقريبا اراد المشتري نقل ملكية الارض اليه و لم يتم النقل بسبب ادعاء البائع بالغبن حيث قال اني مغبون بالبيع بسبب عدم سؤالي في حينها عن سعر الارض حيث ان سعر الارض كان أكثر من السعر الذي بعتها فيه .

هل يجوز فسخ العقد بناءا على دعواه علما ان المشتري قد باع أبقارا له وسعر الارض وأبقار في زيادة مستمره مع الزمن ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه 

لايجوز فسخ العقد بمجرد دعوى الغبن ما لم يثبت الغبن حين المعاملة و ارتفاع القيمة بعدها لا يوجب الغبن حين المعاملة.