موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
الخمس فيما يملك بالإرث علي فرض أن المورث :
استفتاء:

أ - ورثت أسهماً من منزل و أيضاً أسهما من أثاث منزل من والدي، أخوتي و أخواتي تخلوا لي عن باقي الأثاث، و كنت منذ عدة سنوات أجمع مبلغاً من المال لأجل الزواج و لم يتحقق الزواج و قد أقرضت بعض هذا المال و الباقي لا يزال موجوداً للآن؛ و عندي أيضاً بعض الأثاث كنت قد اشتريته و هذا ما أملكه فما الذي يجب فيه من الخمس و من الزكاة علماُ بأن أهلي من السنة؟

ب - إذا كان هذا هو حالي فهل أنا من المستطيعين للحج فالمال الذي عندي يكفي لذلك، مع العلم أن الدولة تفرض سناً معيناً لأجل الحج و أنا لم أبلغ هذا السن ولكن يمكن الذهاب للحج بطرق أخرى، مثلاً أن أزعم أني حلاق مع أني لست كذلك؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

أ -  لا يجب الخمس فيما يملك بالارث علي فرض ان المورث لم يكن امواله مشمولا لوجوب الخمس او مع احتمال ذلك؛ و اما الاموال التي جمعتها لاجل الزواج من غير طريق الارث فهي يتعلق بها الخمس.

ب - لا يجب عليك الحج.