موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
في موارد معلوميّة الحقّ الشرعي کالخمس لايحق المصالحة بالأقل :
استفتاء:

 المصالحة التي تتم بين الحاكم الشرعي أو وكيله وبين المكلفين في مواردها خصوصاً في الأموال في مورد الحقوق الشرعية -كالخمس - -مثلاً- هل أنّ حق المصالحة هذه :

1-ثابت بنفس ثبوت دليل نيابة الفقيه الجامع للشرائط النائب للإمام عليه السلام ؟

2- وهل يختلف الأمر في هذا الثبوت بين القول بالولاية المطلقة من عدمه ؟

3- و هل يملك الوكيل حقّ المصالحة مع المکلف في موارد أخرى غير تقسيط الحق الشرعي الذي في ذمته ؟ و اذا ملك الوكيل ذلك فما هي حدود هذه الصلاحيّة ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

1- في موارد معلوميّة الحقّ الشرعي کالخمس لايحق المصالحة بالأقل حتى للحاکم الشرعي و المصالحة تصح في مورد عدم معلوميّة مقدار الخمس، فيصح المصالحة بالمقدار المتيقن و هذا حق ثابت للفقيه الجامع للشرائط النائب للإمام الحجة أرواحنا فداه.

2- لا فرق بين الأمرين ، القول بالولاية المطلقة وعدمه.

3- الوکيل لايملك ما ذکرتم.