موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
الدليل الشرعي على أن الخمس لايجوز التصرف فيه :
استفتاء:

 ما هو الدليل الشرعي على أن الخمس (سهم الإمام عليه السلام) لا يجوز التصرف فيه إلّا بإذن المجتهد الجامع لشرائط التقليد، علماً بان صاحب الخمس لا يصرف الخمس إلّا لمستحقيه كالفقراء والمساكين و حُماة الشريعة الغراء وغير ذلك من الأعمال الخيرية.

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

الدليل هو الآية الکريمة «واعلموا إنّما غنمتم من شيءٍ فان لله خمسه وللرّسول و لذي القربي ...» من الروايات الواردة في تفسير الآية – کالخبر الوثيق، قال العبد الصالح(ع) في حديث: فسهم الله وسهم رسول الله لأوّل الأمر من بعد رسول الله و له ثلاثة أسهم سهمان وراثة، و سهم مقسوم له من الله و له نصف الخمس، و نحوه غيره من الأخبار الصريحة فيه أو الظاهرة. و حيث من المعلوم ومن الروايات أن جعل هذا السهم له انما هو من جهة رئاسته وأمّامته لاحتياجه الى المال في تشييد الدين و نشر الأحکام کما في خبر الطبري عن الإمام الرضا(عليه السلام) ففي زمان الغيبة علم انه راضٍ في الصرف في تلکم الجهات ، و يدل على اعتبار إذن المجتهد حينئذ ما دلّ علي ولايته علي مال الغائب لا على نفسه بل على ماله. وان شئت التوضيح أکثر من ذلک فارجع الى المجلد السابع من فقه الصادق .