موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
الخمس ومدة الحول :
استفتاء:

شخص اراد ان يخمس ابتداءً .

فهل تخمس الأموال التي مضى عليها حول كامل ولايجب الخمس في الأموال التي لم يمض عليها الحول ام يجب الخمس فيها أيضاً باعتبار ان الخمس يجب مع ظهور الربح حتى ولو لم يمض حول عليها وانما التأخير فقط احتياطاً للمؤنة وهل قول الفقهاء أنه لو اتلف مال الربح خلال السنة لضمن الخمس مما يدل أيضاً على هذا الفرض الاخير ام لا ؟


جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

الميزان في تعلق الخمس هو مضي الحول من الفائدة الاولى ، فيجب خمس مجموع ما يستفيده فيطول السنة حتى ما يستفيده في اليوم الاخير ، إذ لا يعتبر مضي الحول لكل فائدة .