موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
مع الشك في خروج المني يحكم بعدم الخروج :
استفتاء:

 كنت أمارس العادة السرية في صغري و لكن من دون خروج المني، و قد سمعت ان هذه الحالة لا تعتبر جنابة و لا يجب الغسل عند الصلاة. و الآن أنا لا أعلم الآن هل كان يخرج مني السائل المنوي قبل تعلّمي غسل الجنابة أم لا؟ مع أني لا أتذكر بالضبط متى تعلمت غسل الجنابة و لا أذكر في أي فترة بدأ المني بالخروج عند الممارسة؛ فهل علي قضاء الصلوات التي هي بين الفترة التقديرية لممارستي لهذه العادة و بين ما أقدره كوقت بدئي للقيام بالإغتسال بعد ممارستها أم لا؟ و هل الإغتسال بنية غسل الجنابة بدون حدوث جنابة (عند عدم خروج مني كالحالة أعلاه) يجزي عن الوضوء؟ و هل الصلوات المأداة بهذا الغسل صحيحة ؟ 

 
جواب:

 باسمه جلت أسماؤه

1- مع الشك في خروج المني يحكم بعدم الخروج، فما لم يحرز خروج المني يجب الوضوء للصلوات .

2- فلو اغتسل الشاك في الجنابة و صلى مع ذلك الغسل و لم يتوضأ يكون صلاته باطلة يجب قضائها.