موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
إذا صلى شخص في ثوب مستصحب الطهارة ثم تبين أنه نجس :
استفتاء:

 مسألة (إذا صلى شخص في ثوب مستصحب الطهارة ثم تبين أنه نجس فهل يجزي عن الإعادة في الوقت أو القضاء) أ.قال المحقق الخراساني (التفصيل بين الامتثال بالإمارة و الامتثال بالأصل فيجزي الثاني دون الأول؟

ب. قال المحقق البروجردي (الإجزاء مطلقاً من غير فرق بين كون الامتثال بالإمارة أو بالأصل) ج. قال المحقق النائيني (عدم الإجزاء مطلقاً)؛ أرجو بيان الحكم المترتب و ما الفرق بين كلمات المحققين رحمهم الله؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

هذه من الجهل بالنجاسة و من باب الجهل بالموضوع ـ لايجب فيها الاعادة او القضاء.