موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
عن الموالاة بين أجزاء الصلاة :
استفتاء:

 المعروف بين الفقهاء ان الموالاة الواجبة بين أجزاء الصلاة ترجع الى المعروف العرف ولكن بعض العلماء ذكر انه لايستبعد ان الموالاة تقدر بمقدار قراءة سورة الفاتحة (على المتعارف بين الناس وان كان بعضهم قد يستغرق في قراءة الفاتحة من الوقت اكثر من غيره) معنى ذلك ان السكوت بين الأجزاء اذا كان اكثر من قراءة سورة الفاتحة بطلت الصلاة وإلا فلا ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

الموالاة الواجبة بين أجزاء القراءة أضيق من المعتبرة في أفعال الصلاة ، والضابط فيما يعتبر في كلا الموردين ما به تحفظ الوحدة المعتبرة وبعبارة أخرى ما به تحفظ وحدة القراءة مثلا وما به تحفظ صورة الصلاة مع عدم محوها والمرجع في ذلك هو العرف ومع الشك في المحو يبنى على عدمه لإستصحاب بقاء اسم الصلاة.