موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
شخص عقد على صغيرة عقد متعة لتحلَّ له أمها :
استفتاء:
شخص عقد على صغيرة عقد متعة لتحلَّ له أمها من أجل أن يكونَ لها محرماً في الحج, و بانتهاء مناسك الحج يکون انتهاء العقد. و مازالت العلاقة بين العائلتين مستمرة من ذلك الحدث و حين كبرت البنت المعقود عليها كان أبناء هذا الشخص يزورنها و يجالسونها و يرونها على انها من المحارم.
أ - هل تعد هذه البنت محرماً على أبنائه فيجوز لهم النظر إليها بدون حجاب ؟
ب - وعلى فرض انها ليست من المحارم, هل يجوز لأحدهم (الأبناء) أن يتزوجها, أم أن مجرد عقد الأب عليها يحرِّم ذلك ؟
ج - وعلى فرض أن لها بنتاً , هل يجوز لأحدهم أن يتزوجها ؟
د - وهل يجوز العقد على أم البنت , على فرض طلاقها أو موت زوجها (أعني الأم), وهل يجوز لأحد الأبناء الزواج منها (الأم) ؟
ه - هل تختلف الأحكام سواء كان العقد دائماً أم منقطعاً, مدخول بها أم لا ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
1- تلك المرأة من محارم أبنائه – فيجوز لهم النظر اليها بدون حجاب .
2- فلا يجوز لأحد الأبناء أن يتزوجها .
3- و لا يجوز العقد على أم البنت على فرض طلاقها .
4- و لا يجوز لأحد الأبناء الزواج من الام.
5- و لا فرق في هذه الأحکام بين العقد الدائم و المنقطع، و لا بين الدخول وعدمه.