موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
عن العدة في الزواج المنقطع مع الشك في الدخول :
استفتاء:

لقد تزوجت إمرأة متعة بدون دخول علما بأنها بكر ولا تعرف حقيقة حد الدخول وانتهت المدة فتزوجت بآخر ولم يتم الدخول حتى الآن ولكن أصابها وسواس فأصبحت تشك ان كان ما يحدث معها هو دخول او لا فقد كان الرجل يلامسها ملامسات سطحية ولم يحدث انه ادخل ذكره الى حد ما مثلا فلم تشعر بشيء كهذا ابدا كما انه كان ينزل ماءه على ظاهر بدنها وليس على فرجها وتشك ان كان قد وصل الى الفرج بصورة ما فهل عليها عدة من الأول ؟

وان كانت لا تعرف بوجوب العدة مع هذا الشرح فهل حرم عليها الثاني مؤبدا علما بانه لا يعرف بزواجها الأول ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

تجب العدة في حال العلم بالدخول أو بإنزال الماء في فرجها ومع عدم العلم أو حتى مع الظن فلا عدة عليها، ويكون زواجها الأول صحيحاً والثاني كذلك .